الصفحة الرئيسية

الملتقى المدني في سطور

جهات مانحة

مشاريع

نشاطات

روابط

مشاركات وردود

English

 


 

 

 

 ملف الانتخابات / الانتخابات الفلسطينية /  الرقابة على الانتخابات

أكدت وثائق الأمم المتحدة على عمومية الاقتراع والتساوي في الاقتراع العام، أي أن يكون لكل مواطن الحق في التصويت في أي انتخاب وطني أو استفتاء عام يجري في بلده.

ويكون لكل صوت من الأصوات نفس الوزن، وعندما يجري التصويت على أساس الدوائر الانتخابية تحدد الدوائر على أساس منصف بما يجعل النتائج تعكس بشكل أدق واشمل إرادة جميع الناخبين، ولضمان سرية الانتخاب يجب أن يكون بإمكان كل ناخب أن يصوت بطريقة لا سبيل فيها للكشف عن الطريقة التي صوت أو ينوي التصويت فيها، وان تجري الانتخابات خلال فترات زمنية معقولة.

ولتعزيز نزاهة الانتخابات لا بد من أن يكون كل ناخب حرا في التصويت للمرشح الذي يفضله أو لقائمة المرشحين التي يفضلها في أية انتخابات لمنصب عام، ولا يرغم على التصويت لمرشح معين أو لقائمة معينة، وان تشرف على الانتخابات سلطات تكفل استقلالها وتكفل نزاهتها وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام السلطات القضائية، أو غير ذلك من الهيئات المستقلة النزيهة.

ويجب على الدول أن تشكل آليات حيادية، غير منحازة أو آلية متوازنة لإدارة الانتخابات ومن اجل تعزيز نزاهة الانتخابات، كما يجب على الدول أن تتخذ الإجراءات الضرورية حتى تضمن أن الأحزاب والمرشحين يحصلون على فرص متساوية لعرض برامجهم الانتخابية.

وأشارت المادة (3) من البروتوكول رقم (1) للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن تتعهد كافة الأطراف السامية المتعاقدة على أن تجري انتخابات حرة وعادلة على فترات زمنية معقولة بالاقتراع السري، بشرط أن تضمن التعبير الحر عن إرادة الشعب في اختياره للسلطة التشريعية (البرلمانية).

وهناك ضرورة أن يكون الانسجام الكامل في تشكيل كافة اللجان، ولا سيما لجان الدوائر، وكذلك لجان مراكز الاقتراع التي يتوقع أن تزيد إلى حوالي 2200 مركز اقتراع وضرورة أن تكون هذه اللجان من ذوي الخبرة والكفاءة والحيادية، ويجب العمل على إشراك النساء في كافة اللجان، وضرورة أن يعمل مكتب الانتخابات المركزي ومكاتب الإدارة الانتخابية كجهاز تنفيذي للجنة الانتخابات المركزية.

 


 

 

   


الملتقى المدني ©
 جميع الحقوق محفوظة